- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الاثنين بالعاصمة عدن
- تنويه هام صادر عن البنك المركزي في عدن
- مقتل مواطن يحمل الجنسية الأمريكية في عدن
- الانتقالي والحقوقيين الجنوبيين يبحثان التنسيق بمكافحة الفساد
- انتقالي حضرموت يناقش سبل تحسين الخدمات بالديس الشرقية
- عاصفة رملية قوية تضرب عدن وتُقلّل من الرؤية
- مليشيات الحوثي الإرهابية تقصف عشوائياً قرى ومناطق بالضالع
- التطرف الحوثي ينغص على اليمنيين أفراحهم
- هيئة رئاسة الانتقالي تقف أمام التحضيرات الجارية لانعقاد الدورة الثانية للجمعية الوطنية
- رعب من «تمرد» الحديدة.. الحوثي يرد بنزع سلاح وتهميش وتنقلات
![](media/imgs/news/04-01-2024-06-23-03.jpg)
صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠٢٤، بإنشاء الجهاز. المركزي لأمن الدولة، ووفقا لهذا القرار يدمج كلا من الجهاز المركزي للأمن السياسي وجهاز الامن القومي والكيانات الاستخبارية الأخرى التابعة للمجلس الانتقالي وحراس الجمهورية وقوات العمالقة في إطار جهاز استخباري واحد يسمى ب (الجهاز المركزي لأمن الدولة) ويكون مقره في العاصمة المؤقتة عدن ويجوز انشاء فروع له في محافظات الجمهورية.
يتبع هذا الجهاز رئيس مجلس القيادة الرئاسي ويكون مسؤلا امامه عن تنفيذ كافة المهام والمسئوليات المنصوص عليها في هذا القرار ويتلقى تعليماته من رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وتحدد اللائحة التنظيمية اختصاصات قيادة الجهاز والقطاعات والتقسيمات التي يتكون منها وفروعه، والادارات العامة التي يشرف عليها كل قطاع.
ويكلف رئيسا جهاز الامن السياسي والامن القومي مع فريق الدمج المشكل من مجلس القيادة الرئاسي بمشاركة مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإعداد خطة تنفيذية مزمنة لأنهاء واستكمال اعمال الدمج خلال مدة اقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.
والزم القرار الجهاز المركزي لأمن الدولة بممارسة اختصاصه ومهامه المنصوص عليها في هذا القرار بما لا يمس بمبدأ التعددية السياسية والحريات العامة وحقوق الانسان وبما لا يتعارض مع احكام الدستور والقوانيين النافذة.
وبموجب القرار تصدر اللائحة التنظيمية للجهاز بقرار صادر من رئيس مجلس القيادة الرئاسي بناء على عرض ورفع من لجنة الدمج المشكلة من مجلس القيادة الرئاسي، بينما يصدر رئيس الجهاز اللوائح التنظيمية للوحدات الادارية ووحدات القوات الامنية للجهاز وكذلك الاوامر المستديمة بشأن الواجبات والمحظورات لمنتسبي الجهاز وبشان تأمين عناصره ومقراته.
وقضت المادة الأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية