- الصحة العالمية تعلن فشل مفاوضاتها مع الحوثي لإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة
- نقلة نوعية لقطاع التعليم بالمهرة
- مكتب المبعوث الأممي يلتقي منسقية القوى الجنوبية.
- تأجلت مرتين.. تفاصيل جديدة عن "ضربة الخميس" الإسرائيلية
- الجيش الإســرائيلي يعترض صاروخا بالستيا أطلق من اليمن تجاه تل أبيب
- أسعار صرف العملات الأجنبية صباح اليوم 27 ديسمبر
- أسعار الأسماك اليوم الجمعة فى عدن 27 ديسمبر
- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الخميس بالعاصمة عدن
- صحيفة إسرائيلية : نتنياهو وجه الجيش وأجهزة المخابرات باستهداف عبد الملك الحوثي
- مصادر لـ"الأمناء": معظم الخبراء الإيرانيين غادروا صنعاء والحديدة قبل أسبوع
طالب رئيس الوزراء معين عبدالملك بإلغاء قرار وزير الداخلية، إبراهيم حيدان، بشأن تعيين مديراً جديداً لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في محافظة تعز.
وذكر عبدالملك في توجيهه: “الأخ وزير الداخلية، الأخ محافظ تعز، يتم الغاء قرار التعيين وإيقاف إجراءات التنفيذ بأحكام القانون والقواعد المنظمة لإجراءات التعيين”.
يأتي هذا التوجيه بعد رسالة اعتراضية قدمها محافظ تعز، نبيل شمسان، لرئيس الوزراء، بشأن تعيين العقيد صادق حمود الدباني مديرا للهجرة والجوازات والجنسية في المحافظة.
وبحسب مصادر إعلامية، قال شمسان في رسالته إنه “واستشعاراً وإعمالا لمبدأ تحقيق انسياب خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسئولية في مختلف المستويات الإدارية وتحقيقا لمعيار التوازن بين السلطة والمسئولية حدد القانون مهام وواجبات وسلطات كل وظيفة بصورة دقيقة، ويعد رئيس الوحدة الإدارية بالمحافظة محاسباً ومسئولا أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وقرارتهما ملزمة له طبقا لأحكام المادة (147) من الدستور، وفي نفس السياق جاء حكم المادة (40) من القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وذلك بالإشراف على تنفيذ القوانين والسياسة العامة للدولة في إدارة شئون المحافظة في كافة المجالات وتوجيه أجهزتها التنفيذية لتنمية مواردها والمحافظة على النظام العام فيها بالتنسيق مع السلطات المركزية فيما يتعلق بالشئون العامة للمحافظة طبقا للمادة (41) من ذات القانون، وفي ذات السياق جاءت أحكام المواد (58) (61) بشأن اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية الصادر بالقرار الجمهوري رقم ( 269) لسنة 2000م”.
مؤكداً أن “قرار تعيين مدراء الإدارات العامة ومدراء الأجهزة الأمنية بالمحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقا لما ورد بأحكام المادة (29) من القانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة الصادر بتاريخ ٢٣ ربيع اول ١٤٢١هـ الموافق ٢٠٠٠/٦/٢٥م مما يكون معه القرار الصادر محل الاعتراض صادر من جهة غير مخول بإصداره كونه صادر بالمخالفة للقانون واللوائح التنظيمية وإجراء مثل هذه التغييرات وبهذه الطريقة يعتبر تدخل سافر في شئون صلاحيات واختصاصات السلطة المحلية”.
وأضاف أن “القاعدة أن تحديد الاختصاص هو عمل المشرع وعلى الموظف أو الجهة المناط بها إصدار القرار الإداري أن تلتزم حدود الاختصاص كما رسمها المشرع مما يكون معه القرار محل الاعتراض حقيقا بالإلغاء لمخالفته قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام وفقا لما سبق بيانه، بالإضافة إلى أنه لا يوجد أي مستجدات تستدعي التغيير بالوقت الحالي”.