- إدارة أمن العاصمة عدن تشهد فعالية توعوية حول سيادة القانون وخطر المخدرات
- مليشيا الحوثي تنفي وجود أي مفاوضات للسلام
- هولندا تؤكد دعمها للحكومة الشرعية لتحقيق السلام
- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الخميس بالعاصمة عدن
- الحالمي يؤكد دعم ومساندة قيادة انتقالي لحج لجهود مكتب الصحة في مكافحة الكوليرا
- وزير الصحة يرفض قرار نيابة استئناف جنوب عدن بشأن إعادة حاويات الأدوية إلى بلد المنشأ
- العميد باعوم : قوات دفاع شبوة تواصل مهامها العسكرية في الجبهات في الدفاع عن المحافظة
- السفارة الهندية تعلن موعد إفتتاح قسماً قنصلياً بالعاصمة عدن
- تفشي للكوليرا في مدينة تعز.. 7 حالات وفاة وأكثر من 160 إصابة مؤكدة
- خطيب مسجد مسؤول موازنة الدولة في الحكومة
يعد القرار باطلا للإسباب الآتية:
١- بطلان إجتماع مجلس القضاء الأعلى المدعى حصول قرار الإجازة فيه ؛ كون رئيس الجمهورية هو من ترأس الإجتماع وهو ما يعد مخالفة للدستور والقانون ، لأن المادة ١٠٥ من قانون السلطة القضائية التي كانت تنص على ( يرأس جلسات المجلس رئيس مجلس القضاء الأعلى، وفي حالة غيابه يرأس الجلسات من يراه من بين أعضاء المجلس، ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد برئاسته كلما دعت الحاجة لذلك.) قد عدلت بالقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٣م وأصبح نص المادة كالآتي : (يرأس جلسات المجلس رئيس مجلس القضاء الأعلى وفي حالة غيابه يرأس الجلسات من يراه من بين أعضاء المجلس.) الأمر الذي قد يعرض رئيس الجمهورية للمحاكمة وفقا للمواد الآتية :
- المــادة ٣ من قانون اجراءات محاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العلياء (توجه التهمة الى رئيس الجمهورية او نائبه باي من الجرائم الآتية:ـ
أـ الخيانة العظمى .
ب ـ خرق الدستور .
ج ـ المساس بسيادة واستقلال (البلاد)
-المــادة ٥ من ذات القانون ( يكون اتهام رئيس الجمهورية او نائبه بالخيانة العظمى او خرق الدستور او باي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناء على طلب يقدم من نصف اعضاء مجلس النواب وذلك الى رئيس المجلس مشفوعا بادلة تؤيد الاتهام ويعتبر قرار الاتهام احالة الى المحكمة المختصة بموافقة ثلثي اعضاء المجلس .)
كون هذا الترأس يشكل خرقا للدستور وبالتحديد المادتين ١٤٩،١٥٢ وغيرها .
كذلك صدور قرار رئيس الجمهورية رقم(٤) لسنة ٢٠٢١م بتعيين النائب العام قد يعرضه لذات المحاكمة السابق بيانها.
٢-إن في تعيين الموساي نائبا عاما وهو ليس بقاض مخالفة ليس فقط للمادة ٦٠ ، بل وللمادة ٥٩ وباعتبار الاقدمية لغيره من قضاة النيابة العامة ، وإن اصدار القرار يعد تجاوزا لهم طبقا لنص المادة ٦٣ من ذات القانون ، ولإشتراط معيار المفاضلة عند التعيين وفقا للمادة ٦٢ من ذات القانون ، وباعتبار أن قانون السلطة القضائية قد نص على أن يتبع جميع أعضاء النيابة النائب العام طبقا للمادة ٥٤ من ذات القانون ، وفي ذلك أيضا مخالفة لنص المادة ١٥٠ من الدستور باعتبار ذلك من الضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
٣- إن الحكمة من إشتراط اقتراح رئيس المجلس وموافقة مجلس القضاء الأعلى هي كضمانه مكفولة لحسن الإختيار للشخص المعين في هذا المنصب ، وحسن الإختيار مرجعه لمجلس القضاء الأعلى باعتباره الهيئة الإدارية المعنية بشئون أعضاء السلطة القضائية ، أي أن مضمون موافقة المجلس أن ذلك الشخص الذي وافق عليه المجلس هو من يحق تعيينه ولا يجوز تعيين غيره وإلا لما كان هناك حاجة لموافقة المجلس ، الأمر الذي يجعل الموافقة اللآحقه والعدم سواء لعدم تحقق الحكمة من القيد وهو ما أكد فقه القضاء الإداري المقارن.
٤- إن قرار تعيين النائب العام يضل معيبا لخلوه من التسبيب الصحيح ؛ كونه لم يستند في ديباجيته إلى عرض وترشيح مجلس القضاء الأعلى ، كذلك إن استناده إلى قانون السلطة القضائية غير صحيح لمخالفته لنص المادة ٦٠ منه ، كذلك استناده إلى الدستور غير صحيح لمخالفته المادتين ١٤٩ ، ١٥٢ منه.
٥- إن في تعيين نائبا عاما من غير أعضاء السلطة القضائية مخالفة للمصلحة العامة التي هي غاية كل قرار إداري مما يجعل القرار معيبا من حيث الغاية.
الخلاصة
-قرار تعيين الموساي نائبا عاما مخالف للقانون.
- دعوة رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى للإجتماع في الرياض مخالف للقانون.
- ترأس رئيس الجمهورية لإجتماع مجلس القضاء الأعلى الأخير مخالف للقانون .
-قرار رئيس مجلس القضاء الاعلى رقم (٤) لسنة ٢٠٢١م بإجازة قرار رئيس الجمهورية بشأن تعيين د. احمد الموساي مخالف للقانون .
أين موقع المستشارين القانونيين لرئيس الجمهورية من هذه المخالفات؟
عبدالمنعم الشعيبي