- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الأحد بالعاصمة عدن
- سياسي يمني يكشف عن تغييرات كبيرة قادمة ..هل يطوي اليمن صفحة الحوثي؟
- وزير الدفاع ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب يناقشان استراتيجيات مكافحة التنظيمات الإرهابية وتعزيز أمن الممرات البحرية
- مجلس القيادة يوجه باستكمال التحقيقات في قضايا الفساد المنظورة امام الاجهزة الرقابية وسلطات انفاذ القانون
- مصادر خاصة لـ"الأمناء": رفض ترشيح المقالح رئيسا للأمن الموحد
- صحيفة إسرائيلية تكشف عن مخطط لإغتيال عبدالملك الحوثي في اليمن
- تحليل لصحيفة أمريكية يكشف النقاب عن مصير الحوثيين على ضوء تسارع الأحداث الإقليمية.
- "أشتي أدفن أبي": صرخة صحفية بعد مقتل والدها برصاص أحد مسلحي محور تعز
- بالوثائق.. "الأمناء" تنشر الجزء الثاني من فضيحة فساد العليمي الكبرى ..
- لحج.. رئيس المجلس القبلي بالمضاربة يناشد بتصحيح مسار الحملة الأمنية وتوحيد الصفوف
أقرت السعودية متمثلة في وزارة العمل تعديلاً جديداً على نظام العمل، وتنظيم أوقات العمالة تحت أشعة الشمس، ويبدأ من منتصف شهر يونيو إلى منتصف شهر سبتمبر.
وبحسب القرار الوزاري الذي أصدره وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه تحت رقم (1559/1)، فإن التعديل يأتي حرصاً على سلامة وصحة العاملين، وما تقتضيه مصلحة العمل، نظراً لتغير الظروف المناخية، التي قد تُعرض سلامة العمالة لأخطار جسيمة، حيث تعمل وزارة العمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج.
وينص القرار على أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي.
وأضاف القرار أن على صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار.
وأشار القرار إلى أنه يستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.
وبين القرار أنه ستطبق على مخالفة هذا القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل، التي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.
عن (العربية نت)