- د . عبدالجليل شايف: مشروع الوحدة اليمنية انتهى والجنوب ليس قضيته استعادة الدولة الجنوبية فقط
- استمرار الأعمال الإنشائية لمدرسة النقوب في نصاب بتمويل إماراتي
- الرئيس الزُبيدي يُعزَّي في وفاة المناضل حداد باسباع
- قيادة اللواء الثاني دعم واسناد تنفي اشاعات انسحاب اللواء من وادي عومران
- أبرز اللقاءات والتحركات الدبلوماسية للرئيس القائد عيدروس الزٌبيدي مع سفراء دول العالم
- وزير الدفاع يترأس اجتماعاً موسعاً بساحل حضرموت ويشيد بالإنجازات العسكرية
- وفد الوزارة يتفقد عدد من المشاريع المدارسية في مديرية خنفر بمحافظة أبين
- الكويت: نؤكد دعم جهود السلام في اليمن
- إحباط محاولة تسلل للحوثيين في تعز
- دهس طالب جامعي في إب
الجمعة 00 نوفمبر 0000 - الساعة:00:00:00
أشار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (219) لسنة 2012م بشأن القواعد المنظمة للترقية والترفيع لشاغلي وظائف المجموعات الوظيفية المختلفة في فقرته (6) بأن من ضوابط الترفيع للموظف إلى وظيفة أو فئة أعلى مباشرة من الفئة التي تقع فيها وظيفته الحالية، إلى إن كل من سكن أو رفع أو تم ترقيته قبل نفاذ القواعد المنظمة للترقية أو الترفيع إلى وظيفة أو درجة أعلى من المستحق، أن يظل في وظيفته ودرجته حتى يستوفي المدة المحددة بموجب أحكام هذا القرار، وقد يكون في ذلك نوع من الإنصاف في عدم سلب الموظف حقه المكتسب لدرجته الذي هو مسكن بموجبها حاليا والمكتسبة قبل صدور القرار، وهو الأمر الذي لم يتم العمل به أثناء تطبيق الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات الصادرة في العام 2005م والتي بموجبها تم تنزيل درجات من هم حاصلين على قرارات ترفيع أو درجات وظيفية إلى ما دون ذلك بحجة إنهم لم يشغلوها، مع إنها حقوق مكتسبة وبقرارات صادرة من جهات مخولة قانونا بإصدارها، كتلك القرارات الجمهورية أو تلك الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، وهو الأمر الذي أوقع الظلم بشريحة كبيرة من الموظفين، بينما تجاوزت الامر على اخرين في ظل الانتقائية والعشوائية، وكان بالإمكان تجاوز ذلك بأن يظل الجميع في درجاتهم الوظيفية حتى يستوفوا المدد المحددة كما فعلوا مع هذا القرار، وهو ما أكده في حينه تقرير لجنة القوة العاملة والشؤون الاجتماعية لمجلس النواب حول مستوى تنفيذ الإستراتيجية في مادته (6) من إن توفر شروط شغل الوظائف لمن يشغل الوظيفة حاليا بوظائف الإدارة العليا والإدارة الإشرافية كشرط أساسي ورئيسي من شروط النقل إلى الهيكل الجديد، هو أمر يتعارض مع نص المادة (22) من قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م والتي ألغت كافة القوانين والقرارات والتشريعات الصادرة بقرارات جمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء، وهو الأمر الذي يصبح بموجبه قرار مجلس الوزراء رقم (276) لسنة 92م بشأن شغل الوظائف ملغيا بنص المادة (22) المشار إليها .
ومن ناحية أخرى فقد أشار القرار انف الذكر بأن من شروط ترقي الموظف من الدرجة المسكن أو المعين عليه إلى الدرجة الأعلى منها مباشرة في إطار نفس الفئة أو حتى في إطار الدرجة الأعلى بأن يكون الموظف قد حقق الدرجة المطلوبة وفقا لنظام تقييم الأداء، و أنا اجزم هنا وعلى مسئوليتي الشخصية بأن نظام تقييم الأداء لا يتم تطبيقه في وحدات الخدمة العامة إلا في العاصمة صنعاء نتيجة لتوفر الاعتمادات لها في ظل المركزية، وكذلك في الوحدات المستقلة ماليا وإداريا لتوفر نفس السبب، أما وحدات الخدمة العامة في المحافظات ومن ضمنها العاصمة عدن فانه نظام غير فعال ولا يتم تطبيقه منذ أن تم العمل به في بداية التسعينات من القرن الماضي، وهو ما يفسر التفاوت الملحوظ في رواتب وأجور الموظفين في المحافظات مقارنة مع أجور ومرتبات نفس الدرجة من هم في العاصمة صنعاء والله من وراء القصد .