آخر تحديث :الجمعة 01 اغسطس 2025 - الساعة:00:53:29
منظمة دولية: اليمن الجنوبي يجب ان يستعيد استقلاله
(الأمناء نت / رصد ومتابعة)

وضعت منظمة دولية غير حكومية الامم المتحدة امام الاوضاع بالجنوب وقدمت شرحا مستفيضا للاوضاع في اليمن تحت عنوان (النيج القائم على حقوق الإنسان لمنع الصراع وبناء السلام في اليمن) برقم (A/HRC/37/NGO/100).
وقالت المنظمة الدولية للبلدان الأقل نموا في تقرير قدمته لمجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة ولمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنها أجرت دراسة استقصائية شاملة عن التعقيدات والقيود والعقبات التي أعاقت جيود المبعوث الخاص السابق للأمين العام الى اليمن.وقالت المنظمة ي تقريرها: بما أن المنظمة الدولية للبلدان الأقل نموا معنيي باليمن باعتباريا من أقل البلدان نموا حيث لا تزال حالة حقوق الإنسان يعيش مع غياب الحقوق الأساسية في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك غياب حقوق الأطفال والنساء ، وغياب سيادة القانون والحق في الأمن والعيش، وانتشار المجاعة والأمراض بسبب الحرب المستمرة.
وخلصت إلى أن عدم استيعاب جوير الصراع وأسبابه الجذرية، وغياب الرؤية الشاملة للحل الدائم، والفشل في التعامل مع الأزمة على أساس النيج القائم على حقوق الإنسان بدلا من النيج القائم على أساس سياسي، أدى إلى انخفاض فرص نجاح ميمته.
واضافت في تقريرها : وترى المنظمة أن أية مفاوضات مستقبلية قد تتم بنفس طريقة المفاوضات السابقة ستكون يشة وستميد الطريق من صراعيا الحالي إلى صراعات جد?دة ومتعددة يمكن أن تقود اليمن إلى الانضمام إلى بلدان الأزمات المستعص?ة.
وقالت المنظمة أنها الى أن الحل الرئيسي للحالة في اليمن ينبغي أن يبدأ في معالجة الأسباب الجذرية للنزاع بين الجنوب والشمال، ونقطة الإنطلاق تبدأ بتسليط الضوء على محنة شعب الجنوب وإيجاد حل فعال وعملي لمنع نشوب الصراعات بعد انتياء الصراع الحالي وبناء السلام، مع تقديم مقترحات بناءة يمكن أن تساعد مجلس حقوق الإنسان على متابعة المسألة مع الأم?ن العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من أجل تعزيز حقوق الإنسان والقضاء على الإرهاب وإزالة التعصب والتطرف ومساعدة عملية تنفيذ أيداف التنمية المستدامة.
ووضعت المنظمة توصياتها بالاتي:
1 - بدأت انتهاكات حقوق الإنسان في عام 1990 عندما انتهكت الجمهورية العربيةاليمنية القواعد القطعية للقانون الدولي العام "القواعد الآمرة" بعدم الامتثال لشروطالفترة الانتقال?ة المنصوص عليها في اتفاق الوحدة، تلاه إعلان الحرب على الجنوبفي أبر?ل 1994 ، مما ترك الباب مفتوحا أمام تنظ?م القاعدة لزرع الفوضىوالاضطرابات في الجنوب، وتسبب في مختلف أنواع الإنت?اكات، بما في ذلكالانت?اكات الجس?مة، التي ارتقت بعض?ا الى جرائم ضد الإنسان?ة.
2- أثبتت السنوات الماض?ة أن الوضع ال?مني الحالي، بكل تعق?دات? وصراعات?، ?ونت?جة "الوحدة ال?من?ة" التي فشلت منذ ولود?ا، وتم فرض?ا لاحقا بالقوة، وقد تسبب استخدام العنف إلى صراعات سابقة وحال?ة ومستقبل?ة لم تؤثر على ال?من فحسب على المنطقة بأسر?ا، مما ??دد السلم والأمن الدول??ن كما ?و واضح في قرار مجلسالأمن الأخ?ر رقم 2342 المؤرخ فبرا?ر 2017 حول ال?من.
3. لقد تقدم شعب الجنوب بطلبات متكررة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةوإلى أج?زة الأمم المتحدة الأخرى بما في ذلك مجلس الأمن الدولي للنظر في الحججوالحقائق المستندة إلى القواعد القطع?ة للقانون الدولي التي ?مكن أن تساعد مجلسحقوق الإنسان في تحد?د الأسباب الجذر?ة للحالة الرا?نة في الجنوب من أجلالتوص?ة لمجلس الأمن الدولي باتخاذ تداب?ر محددة لتجنب كارثة حرب محدقة تتلوح مؤشرات?افي الأفق.
4- كما ?علم مجلس حقوق الإنسان، إن أي اتفاق ب?ن دولت?ن من وج?ة نظر القانونالدولي أقل أ?م?ة من المعا?دة. وعلاوة على ذلك، ?ناك قواعد قطع?ة في لقانونالدولي العام (القواعد الآمرة)، التي قبلت واعترفت ب?ا الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، والتي لا ?سمح بأي استثناء أو خرق ل?ا، ولا ?مكن تعد?ل?ا إلا بقاعدة لاحقة من القانون الدولي العام ل?ا نفس الصفة. كما لا ?مكن وضع ?ذه المعا??ر جانبا أو تعل?ق?ا، حتى بعد الحصول على موافقة صر?حة من الدول. وتؤكد ?ذه المعا??رعلى أن أي معا?دة ثنائ?ة أو اتفاق ثنائي ب?ن الدول ذات القوة القانون?ة تعتبر باطلة عندماتنت?ك القواعد القطع?ة للقانون الدولي العام "القواعد الآمرة."
5- ?مكن أن نش?د ?ذا الخرق في انت?اك المادة 60 من اتفاق?ة ف??نا لقانون المعا?داتالمتعلقة التي تنص على إن?اء أو وقف سر?ان المعا?دة نت?جة لانت?اك?ا، و?و الأمرالذي استند عل?ه نائب الرئ?س علي سالم الب?ض في ذلك الوقت باعلان انت?اك الجم?ور?ة العرب?ة ال?من?ة لإتفاق الوحدة الثنائي وأعلن عن إعادة ق?ام جم?ور?ة ال?من الد?مقراط?ة في 21 ما?و. 1994.
6- ومنذ عام 1994 ، كان الجنوب خاضعا لس?طرة القوات العسكر?ة والأمن?ة الشمال?ة،الأمر الذي أدى الى أنشوء الحراك في عام 2007 ، ثم تمكنتالمقاومة الجنوب?ة مناستعادة الجنوب في عام 2015 ، مما أسفر عن واقع جد?د على الأرض، ح?ث س?طرت المقاومة الجنوب?ة على التراب الجنوبي، تلا?ا إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي الذي حظي بدعم جما??ري لا نظ?ر له. 
7- تعترف المنظمة الدول?ة للبلدان الأقل نموا ال?وم بأن المجلس الانتقالي الجنوبي ?سعىإلى التفاوض مع الأمم المتحدة من أجل إعادة ترت?ب العلاقة ب?ن الشمال والجنوب وإبرام اتفاق لحل التداخلات التي حدثت خلال العقد?ن الماض??ن، ?ؤكد انفتاحه علىأ?ة مبادرات إ?جاب?ة تتعلق بالأزمة ال?من?ة مع الأخذ بع?ن الاعتبار خصوص?ة القض?ة الجنوب?ة والتغ??رات الحق?ق?ة التي حدثت على أرض الواقع في الأراضي الجنوب?ة كناتج لحرب عام 2015 ، ح?ث ?نبغي معالجة قض?ة الجنوب بمعزل عن الأزمة القائمة الشمال وأطراف?ا المتصارعة من أجل الس?طرة على السلطة في الشمال.
8- إن ?دف المجلس الإنتقالي الجنوبي ?و استعادة الدولة ذات الس?ادة، على التراب الجنوبي، والحصول على عضو?ت?ا في الأمم المتحدة، و?ؤكد أن دولة الجنوبالوش?كة ستكون مؤ?لة للعمل وفقا لم?ثاق الأمم المتحدة، وسوف تمتثل لمبادئ القانون الدولي، وجم?ع الاتفاق?ات والمعا?دات الإقل?م?ة والدول?ة، بما في ذلك تلك التي تم التوق?ع عل??ا في الماضي منذ نوفمبر. 1967
وبعد توصياتها بشأن القضية الحنوبي . اكدت المنظمة في تقريرها بالقول : لمنع وقوع كارثة وش?كة تؤثر عواقب?ا على المنطقة بأسر?ا، ت?دف المنظمة الدول?ة لأقل البلدان نموا إلى إبراز محنة شعب الجنوب الذي لا صوت له، وتشدد على الأخذ بخر?طة طر?ق فعالة لمنع نشوب الصراعات وبناء السلام بعد انت?اء الصراع، وتنف?ذ أ?داف التنم?ة المستدامة في ?ذا البلد من خلال تشج?ع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على اتخاذخطة عمل مناسبة بما في ذلك التداب?ر التال?ة:
1- أن ?طلب إلى المفوض السامي أن ?درج المسألة الجنوب?ة في تقر?ره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورت? التاسعة والثلاث?ن.
2- مطالبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة لل?من بالنظر في قض?ة الجنوب بشكل منفصل كنقطة انطلاق لتحق?ق ج?ود السلام من أجل تحق?ق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة واستئناف المفاوضات بناء على قرار مجلس الأمن رقم 924 و 931 لعام1994 الذي ?سمح بت?س?ر الترت?بات لإعلان إعادة ق?ام الدولت?ن السابقت?ن.3-أن ?طلب من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار ?ؤكد على الحما?ة الدول?ةلشعب الجنوب وإرسال قوات ردع دول?ة إلى ال?من لتأم?ن خط الحدود ما قبل عام 1990 ب?ن الجنوب والشمال بعد استنفاد الوسائل السلم?ة.
4-أن ?وصي مجلس الأمن بنشر قوات حفظ السلام وفقا للمادة 39 من الفصل السابع من الم?ثاق، التي تمنح سلطة الاضطلاع بمسؤوليتي عندما يرى أن النزاع ?شكلت?د?دا للسلم والأمن الدولتينن. ومن شأن وجود بعثة لحفظ السلام أن ?ساعد في تنسيرقعملية الفصل ب?ن الشمال والجنوب على طول حدود الدولتين المعروفتين قبل 22ما?و 1990 ، وفي تطبيع الحالة بين البلد?ن اللذ?ن أع?د تأس?س?ما، ورصد وقف إطلاق النار على الحدود، كما ستلعب دورا رئيسيا في دعم استقلال الجنوب عن طريق الاضطلاع بميام توفير الأمن ودعم سيادة القانون، فضلا عن تقد?م المساعدة الإنسان?ة والإشراف على الانتخابات وإسداء المشورة والتدر?ب في جميع مجالاتالدولة ومساعدة دولة الجنوب في استعادة عضو?ت?ا في الأمم المتحدة.
5-تشجيع الممثلين السابقين للدولتين السابقتين الجمهورية العربية اليمنية، وجمهورية اليمن الديمقراطية، على تعزيز الحاجة إلى إعادة بناء واقع ج?وس?اسي جد?د ?قومعلى الشراكة الإقل?م?ة والدولية من شأنه أن يساعد، بعد الانتياء من إعادة ترت?ب الانتخابات الانتقالية بعد فترة إعلان الدولت?ن، وإلى إقامة علاقات شراكة بين الدولتين مستمدة من علاقات حسن الجوار والتعاون المتبادل التي من شأنها أن تساعد في القضاء على الإر?اب والتطرف وتحق?ق الأمن والاستقرار والتنم?ة المستدامة.
6-تشجيع دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز الحاجة إلى إعادة بناء واقعج?وس?اسي جديد قائم على الشراكة الإقليمية والدولية من شأني أن يساعد، بعدالانتياء من إعادة ترتيب الفترة الانتقالية للدولتين، وتلبية الحاجة إلى تعزيز علاقةمت?نة ب?ن الجنوب و مجلس التعاون الخل?جي لما لأ?م?ة الجنوب كعمق استرات?جي للدول المجاورة وجزء أساسي من شبه الجز?رة العرب?ة، علاوة على مصفوفة متداخلة من الروابط العائل?ة والتقال?د والد?ن واللغة والتار?خ والتطلعات المتبادلة ا?تمامات..
صادر عن المنظمة الدولية للبلدان الاقل نمواً ب?ان مكتوب و?ي منظمة غ?ر حكوم?ة ذات مركز استشاري خاص وقد تلقى الأم?ن العام الب?ان الكتابي التالي، الذي عمم بموجبه وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي .


#

شارك برأيك