- إدارة أمن العاصمة عدن تشهد فعالية توعوية حول سيادة القانون وخطر المخدرات
- مليشيا الحوثي تنفي وجود أي مفاوضات للسلام
- هولندا تؤكد دعمها للحكومة الشرعية لتحقيق السلام
- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الخميس بالعاصمة عدن
- الحالمي يؤكد دعم ومساندة قيادة انتقالي لحج لجهود مكتب الصحة في مكافحة الكوليرا
- وزير الصحة يرفض قرار نيابة استئناف جنوب عدن بشأن إعادة حاويات الأدوية إلى بلد المنشأ
- العميد باعوم : قوات دفاع شبوة تواصل مهامها العسكرية في الجبهات في الدفاع عن المحافظة
- السفارة الهندية تعلن موعد إفتتاح قسماً قنصلياً بالعاصمة عدن
- تفشي للكوليرا في مدينة تعز.. 7 حالات وفاة وأكثر من 160 إصابة مؤكدة
- خطيب مسجد مسؤول موازنة الدولة في الحكومة
أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، تعميما بمنع غير السعوديين من المخالفين لنظام العمل وقواعد التعامل مع الوافدين ولا يملكون تراخيص نظامية تخولهم بممارسة الإعلان في منصات التواصل الاجتماعي، انطلاقا من المهمات الموكلة إليها في نظام الإعلام المرئي والمسموع، بضبط مخالفات الإعلان.
ورصدت الهيئة مخالفة عدد من المعلنين غير السعوديين (مقيمين وزائرين) في منصات التواصل الاجتماعي، وبعد التحقق من بياناتهم تبين وجود تجاوزات نظامية لديهم، ومن ذلك «عدم حصولهم على سجلات تجارية أو تراخيص نظامية» ولا يعملون تحت أي كيان تجاري أو رخصة استثمار أجنبي.
وبالعمل والتنسيق المشترك مع وزارة التجارة، سيتم التعميم على المنشآت التجارية بعدم التعامل أو الإعلان مع المعلنين غير السعوديين المخالفين «مقيمين وزائرين» أو الإعلان لديهم أو دعوتهم للمناسبات التسويقية للمنتجات والخدمات والسلع، وأن يكون التعاقد للإعلان للمنشآت التجارية فقط مع من يعمل تحت كيان تجاري ولديه ترخيص ومستندات نظامية تخوله بممارسة الإعلان التجاري في منصات التواصل الاجتماعي.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم العمل الإعلاني في السعودية وفقا لأنظمة الإعلام المرئي والمسموع، ونظام التجارة الإلكترونية، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بما في ذلك نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 1426/8/23 الذي تنص المادة (33) منه على أنه «لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملا ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته إلا بعد الحصول على رخصة»، وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 1434/5/12 التي تمنع العامل من العمل لحسابه الخاص، ونظام مكافحة التستر التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 1442/1/1 الذي يعد ممارسة غير السعودي لنشاط اقتصادي لحسابه الخاص في السعودية وغير مرخص له بممارسته «جريمة» يعاقب مرتكبها بعقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.
وأكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ووزارة التجارة وجوب التقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها في السعودية، داعيتين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات إعلامية عبر منصة إعلام https://eservices.gcam.gov.sa أو الرقم الموحد للهيئة (920004242) والمخالفات التجارية عبر مركز الاتصال الموحد لوزارة التجارة على الرقم (1900