- دوري أبطال أوروبا: برشلونة يُشعل ملعب "دا لوز" بخماسية دراماتيكية على بنفيكا
- فضيحة جديدة بطلها نجل رشاد العليمي: تحركات للسيطرة على شركة OMV S2 في العقلة بشبوة عبر تشغيل شركة بلو سكاي "وثيقة"
- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الثلاثاء بالعاصمة عدن
- الرئيس الزُبيدي يواصل لقاءاته ومباحثاته الثنائية على هامش مشاركته بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي
- راتب الوزير في حكومة المناصفة يفوق ميزانية الوزارة بأضعاف
- الرئيس الزُبيدي لـ"الجارديان البريطانية": الوقت الحالي هو المناسب لمواجهة الحوثيين ودفعهم إلى مواقعهم الأصلية
- عدن: مطالب المعلمين على طاولة الحكومة والسلطة المحلية تتحرك لدعم قطاع التعليم
- العليمي يكسر قرار بن مبارك بإيقاف الحمادي ويعيده لممارسة مهامه ..
- العدالة المؤجلة : من ينصف المعلمة نسرين؟
- الرئيس الزُبيدي في دافوس : استرضاء الحوثي لن يثمر سلامًا
أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، تعميما بمنع غير السعوديين من المخالفين لنظام العمل وقواعد التعامل مع الوافدين ولا يملكون تراخيص نظامية تخولهم بممارسة الإعلان في منصات التواصل الاجتماعي، انطلاقا من المهمات الموكلة إليها في نظام الإعلام المرئي والمسموع، بضبط مخالفات الإعلان.
ورصدت الهيئة مخالفة عدد من المعلنين غير السعوديين (مقيمين وزائرين) في منصات التواصل الاجتماعي، وبعد التحقق من بياناتهم تبين وجود تجاوزات نظامية لديهم، ومن ذلك «عدم حصولهم على سجلات تجارية أو تراخيص نظامية» ولا يعملون تحت أي كيان تجاري أو رخصة استثمار أجنبي.
وبالعمل والتنسيق المشترك مع وزارة التجارة، سيتم التعميم على المنشآت التجارية بعدم التعامل أو الإعلان مع المعلنين غير السعوديين المخالفين «مقيمين وزائرين» أو الإعلان لديهم أو دعوتهم للمناسبات التسويقية للمنتجات والخدمات والسلع، وأن يكون التعاقد للإعلان للمنشآت التجارية فقط مع من يعمل تحت كيان تجاري ولديه ترخيص ومستندات نظامية تخوله بممارسة الإعلان التجاري في منصات التواصل الاجتماعي.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم العمل الإعلاني في السعودية وفقا لأنظمة الإعلام المرئي والمسموع، ونظام التجارة الإلكترونية، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بما في ذلك نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 1426/8/23 الذي تنص المادة (33) منه على أنه «لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملا ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته إلا بعد الحصول على رخصة»، وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 1434/5/12 التي تمنع العامل من العمل لحسابه الخاص، ونظام مكافحة التستر التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 1442/1/1 الذي يعد ممارسة غير السعودي لنشاط اقتصادي لحسابه الخاص في السعودية وغير مرخص له بممارسته «جريمة» يعاقب مرتكبها بعقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.
وأكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ووزارة التجارة وجوب التقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها في السعودية، داعيتين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات إعلامية عبر منصة إعلام https://eservices.gcam.gov.sa أو الرقم الموحد للهيئة (920004242) والمخالفات التجارية عبر مركز الاتصال الموحد لوزارة التجارة على الرقم (1900