المحامي محسن النقيب : قاضي في محكمة الحوطه أصدر حكم بتبرئة متهم بالقتل بعد أن تلقى اتصال
الأمناء نت / خاص:

قال  المحامي محسن النقيب  في تصريح صحفي وزعه على وسائل الإعلام   بأن الحكم بتبرئة المتهم بقتل المجني عليه عباس يحيى محمد حسن الصوملي وبالشروع في قتل المجني عليه ناصر كليب الصادر من قاضي محكمة الحوطة الابتدائية في القضية الجنائية رقم (٢٥) لعام  ١٤٤٣هـ  انما هو نموذج   آخر من نماذج أحكام القضاء الظالمة -بكل ما تتحمله كلمة ظلم من معنى- التي لا تمت الشرع والعدالة والقانون بأي صلة، وما مخالفة الحكم الصادر فيها للشرع والقانون إلا وسيلة حققت نتيجة اصداره فحسب، بل ان ما قد شاب ذاك الحكم في ذاته -وفي إجراءاته التي بني عليها- ما يمكن وصفه بالغريب المثير للشك والريب المستهين والمستهتر بمبادئ القضاء وآدابه
وأوضح المحامي النقيب أن  القاضي  قد صرّح مرات متعددة وبصوت مسموع في قاعة المحكمة-وعلى مسمع الحاضرين واثناء سير إجراءات المحاكمة وقبل اصداره – بأنه:" تلقى اتصالا  بقول له فيه  بأن عليه انهاء القضية قبل حلول شهر رمضان المبارك ، وان ذلك يوجب عليه انهاءها بأقصى سرعة ممكنه"- وكان  ذلك غريبا منه بإن يفكر بإنهاء القضية فور إحالة الملف اليه! والأهم هو أن ذلك– اي انهاء القضية بسرعة- لم يكن مبنيا على اقتناعه الذاتي في إعمال السرعة بوصفها : "مبدأ عام من مبادئ المحاكمة الجنائية العادلة والتي يُعبّرعنها بـ: السرعة المعقولة دون تأخير غير مبرر"وبوصفها مبدأ قضائي
وتابع  أن في لفظة انهاء القضية معنى آخر -مريب  ما يبرز تجاوز صارخ لمبدأ استقلالية القضاء الوظيفية، وهو ما يفهم منه بإن عبارة انهاء القضية بسرعة لا يعني اعمال مبدأ سرعة المحاكمة وانما إعمال السرعة المهدرة لحقوق أولياء الدم و المجني عليهم، في حين انه كان من الصائب إصدار حكم معزز لثقة أولياء الدم والمجني عليه وثقة أفراد المجتمع عموما في عدالة القضاء من خلال إشباع شعورهم في الحكم بانزال العقاب الرادع على الجاني على وجه السرعة بمعناها الحق
 وفقا للشرع والقانون، اما تلك السرعة في انهاء هذه القضية فلا معني شرعي او قانوني لها الا نية مبيته لحكم معدٌ مسبقا بناء على التدخل المخل بمبدأ الاستقلالية في القضاء في اصدارة جورا وظلما
وأشار المحامي محسن التقيب في تصريحه  إن هذه سابقة لا ينبغي ان يستهان بها  في القضاء اليمني، فالحكم الصادر بناء على ذلك هو حكم مشوب بخطأ كارثي آخر -متكرر- وليس له معنى اشراف الرئيس للمرؤوس بل اهو كثر خطورة  في هذه القضية ذاتها من القرار السابق فيها من القاضي السلف حين قرر الافراج عن المتهم بلا مبرر سوى انه متنفذ حسب ما يقال وبرغم ثبوت واقعة هروبه من العدالة بعد جريمتيه حتى تم القبض عليه قبل اشهر معدوودة، لذا فإن مثل هذا الحكم هو الآخر ايضا مؤثر سلبا على سمعة القضاء ويعكس حقيقة مدى امتهانه تطبيق مبادئ اساسية في القضاء والمحاكمة العادلة من رؤوس القضاء ذاتهم كمبدأ استقلالية القضاء بثبوت ذاك التدخل  ومبدأ السرعة المعقولة في المحاكمة، والحيادية، و يستلزم معه الحال وجوب محاسبة ذلك الرئيس -عند افتراض صحة قول المرؤوس- ومحاسبة القاضي مصدره لأنه رحٌب بذلك التدخل فأخل بواجبات وظيفته كقاضي واهدر مبدأ استقلاليته، وما يزيد الظلم جورا هو ان الحكم الصادرفي هذه القضية -ورغم ثبوت الواقعتين وجسامتهما على المتهم بكل الادلة القاطعة الشرعية والقانونية فانه قد قضى  ايضا  بعدم ثبوت كل الدعاوي المقدمة ضد المتهم بما فيها دعوى القصاص  بمعنى انه -بغير حق ايضا- تهمة المتهم بقتل عباس ومذا تهمة شروعه في قتل ناصر كليب على الرغم من ثبوتها نحوه وثبوت قيام المتهم أيضا بإصابة ناصر كليب بطلق ناري في ركبته وهو ما يجعلني اصرح بأنني لم اشهد مثل هذا الحكم الظالم منذو مزاولتي لمهنتي منذو ٢٢ عام.
واستطرد  انه قد تم النطق بالحكم دون تلاوة اسبابه وحيثياته ويدون مبرر وبالمخالفة لنصوص القانون. ولذلك كله نكرر ما ذكرناه في تصريح سابق لنا- عن خطأ اصدار قرار الافراج عن متهم او اصدار حكم ظالم بتبرئة متهم في قضية قتل وشروع بالقتل ثابتتين عليه -بكل الأدلة بما فيها شهود العيان وإقرار المتهم ذاته والتقارير الطبية وغيرها-، لما في ذلك من خطورة اجتماعية كبيرة محتملة في حال تنفيذه، ولأن ذلك انما هو داعي خطير وحقيقي لإشعال فتيل الثأر والانتقام الذي قد يكون وشيك الوقوع في نفوس اولياء دم وأقارب كل قتيل ومجني عليه، لشعورهم بإنعدام الثقة بالقضاء، ولا سيما في هذه لقضية نفوس من تربطهم بالقتيل عباس الصوملي وناصر كليب رابطة اجتماعية تحكمها القبيلة النقيٌة القُحّه لأكثر من اربعين قبيلة من اشد قبائل الصبيحة تقشف وزهد وحكمة وحلم وتصبّر على رأسهم في هذا الشأن الشيخ  توفيق صالح حسن الصوملي 
وقال المحامي التقيب انه من الصواب والأجدر التدخل  الفوري لغاء مثل هذه الاحكام وفقا للشرع والقانون وإحقاقا للحق وازهاقا للباطل ودرءا للفتنه وتصحيحا للخطأ
واختتم تصريحه قائلا  أنهم  حاليا بصدد الشكوى ضد من اصدره للمطالبة بمحاسبته والتحقيق معه وفقا للشرع والقانون ولمخالفته لواجبات وظيفته ولمبادئ العدالة
وقمنا بتقرير قيد استئناف الحكم 
و الحكم الصادر بالبراءة في المواد الجنائية لا يكون قطعيا ذو حجيّة الا اذا كان باتّا واستفذ طرق الطعن فيه اما الحكم الصادر في هذه القضية فقد تم استئنافه من قبل النيابة ومن قبلنا وبالتالي فإن النزاع الموضوعي والاجرائي فيها لم يحسم اطلاقا ولذلك ولا تكون له اي حجية مطلقة فهو ليس نافذا في ظل ثبوت استئنافه ولا يصح قانونا تنفيذه او الافراج عن المتهم لأنه لا يحمل معنى القطعية او الحجية المطلقة المنصوص عليها في المواد(٢٢٣٤ /٣) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني، والقانون واضح في هذا الشأن وبالتالي فإنه في حالة تنفيذ هذا الحكم فإن ذلك يكون  خطأ جسيم في تطبيق القانون من سلطة القضاء  بل انه كارثه قضائية أخرى اكبر من سابقاتها.

متعلقات
تعز.. أفراد نقطة عسكرية يطلقون النار علي المهمشين
الاتحاد العام لطلاب جامعة عدن يعقد اجتماعًا تحضيريًا مع مدربي البرنامج التدريبي الأول للطلاب
انطلاق دوري الفقيد الحكم (امين قانون 2025) الرمضاني لمخضرمي نادي الجزيرة بمنطقة صلاح الدين بعدن
بدعم من خلية الأعمال الإنسانية مؤسسة العهد توزع مئة سلة غذائية في عدن
وحدة عدن يفتتح دوري المريسي بالفوز على شقرة ابين وزيدان احسن لاعب