لم تعد اليمن هي اليمن بل استطاعت من خلال كوكبة من الهامات السياسية الشابة رجالاً ونساءً أن ترسم آفاقا جديدة ليمن جديد يتطلب للوصول إلى هذه اللحظة التاريخية قطع مسافة لمئات السنين على فترات تعاقب أنظمة وزعامات سياسية منذُ انحلال المماليك اليمنية القديمة سبأ وذي ريدان وقتبان وأوسان وحضرموت إلى دويلات في الشمال وسلطنات في الجنوب إلى حكم الأئمة والحكم البريطاني في اتحاد الجنوب العربي إلى اليمن الجنوبية والجمهورية العربية اليمنية إلى دولة اتحاديه جاءت بعد مخاض طويل وعسير أصبحت القبيلة على قناعة تامة بعد أن هدرت دماء أبنائها في صراع سياسي لا ناقة لها فيه ولا جمل من قبل قيادات سياسية استغلت بؤسها وفقرها و اتبعت أسلوب فرق تسد لتبقى على كرسي الحكم على أشلاء ودماء أبناء القبيلة حتى جاء اليوم ليتحقق حكم الدولة المدنية الحديثة على يد ثلة من الشباب والقيادات السياسية التي اكتوت بنيران الصراعات السياسية لتقول كلمتها الأخيرة بعد أن بلغ السيل الزبى ... كفى حروب .. كفى دموع .. كفى أرامل.. كفى أيتام.. كفى خداع الشعب بوعود أصبحت في مهب الريح لا كهرباء بالطاقة النووية.. ولا سكة قطار.. ولا تنمية بل زاد الفساد.. الظلم.. الجهل.. التخلف.. فكانت شمعة حملتها يد مخلصة للوطن وشموع أنارت كل ربوع الوطن وأضاءت الطريق وكانت الخطوة الأولى لقائد ومن ولائه فرسان أقويا بمبادئهم وعزائمهم التي لا تلين ليضعوا فجر اليمن الجديد الذي ولاشك أن علاقته الدولية ستتغير لأن شكل الدولة سيتغير من دولة بسيطة إلى دولة إتحاديه بأقاليم سيكون لها صلاحيات كسلطات أو حكومات محلية سيكون لها علاقات دولية وإقليمية وعربية تتطلب سن قوانين خاصة بها منسجمة وروح ومبادئ الدستور الاتحادي ومن حُسن الاختيار لرئيس الجمهورية أن تكون القاضية أفراح صالح بادويلان رئيسة هيئة مكافحة الفساد وهنا مربط الفرس في أن تكون كما قال رئيس وزراء تركيا قمنا بتجفيف منابع الفساد فكان النهوض الاقتصادي والسياسي والثقافي والرياضي لتركيا فهل ستكون القاضية أفراح أردوغان اليمن الاتحادي لأن القضاء على الفساد هو حجر الزاوية للنهوض الاقتصادي وهذا بطبيعته سيقضي على الإرهاب وسيفتح المجال للاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في عجلة التنمية الاقتصادية الاجتماعية للدولة الاتحادية القادمة وعلى القاضية رئيسة هيئة مكافحة الفساد أن توقف لجنة النزول الميداني للإحصاء السكاني والذي رصد لها تسعة مليار كخطوة للقضاء أو تجفيف أحد منابع الفساد لأن الأقاليم هي من سيقوم بذلك لمعرفة التعداد السكاني لكل إقليم حصراً ومعرفة عدد الأجانب في كل إقليم حتى تأتي صياغة القوانين أو اللوائح على ضوء ذلك وسيكون الوضع القانوني للأجانب وفقا لمبادئ الدستور الاتحادي وقوانين الأقاليم ويختلف مؤتمر الحوار الوطني اليمني عن مؤتمراته السابقة لتعقد المواقف والحمل الثقيل من تراكمات وأرث السنوات العجاف ولكن هذا لا يعني اعفاء قياداته ومكوناته السياسية من المسؤولية من الخروج بما يكفي أن يحفظ ماء الوجه أمام شعب أنتظر يترقب وأمل أن يرى مشروع الدستور الاتحادي والعدالة الإنتقاتلية وهذه ربما ليست صعبة على المتحاورين خاصة الدستور والذي سيكون التعديل فيه جانب شكل الدولة واسمها وعلاقتها بالإقليم وكذا بقية القوانين والتي ستكون سارية المفعول كالعقوبات و المدني والتجاري الخ ..... الا أن الجديد سيكون وضع الأجانب في أقاليم الدولة الاتحادية لعلاقاتها المستقبلية مع الشركات الأجنبية والذي يمكن تلخيصه على النحو التالي :-
اولآ:-
يعتبر الأجانب الأشخاص المنتمين إلى دولة أجنبية ويضمن لهم القانون الحقوق والواجبات التي عليهم الالتزام بها وفقاً لقانون الإقليم المقيمين فيه بصفة دائمة أو مؤقتة.
ثانياً:-
تعتبر التشريعات والقوانين الدولية ملزمة للدول الاتحادية الجمهورية اليمنية الاتحادية وكذا أي اتفاقيات ومعاهدات ثنائية ويلزم الإقليم بتنفيذها إذا لم تتعارض مع قانون الإقليم.
ثالثا:_
يجوز لأي إقليم التعاقد وإبرام أي اتفاقية مع أي دولة أجنبية أو عربية في المجال السمكي أو الزراعي بما لا يتعارض ودستور الدولة الاتحادية.
رابعاَ:_
المواطنون الأجانب المقيمون بصورة مؤقتة أو دائمة في أي إقليم من أقاليم الدولة الاتحادية متساوون أمام القانون بغض النظر عن الانتماء السياسي والمكانة الاجتماعية والمالية والدين والجنس ويمكن تقييد حريتهم إذا ما تعرض مواطن الدولة اليمنية الاتحادية في البلد الأجنبية لأي تقييدات والمعاملة بالمثل .
خامساً:_
يتمتع الأجانب في دولة اليمن الاتحادية بالحريات والحقوق الممنوحة لهم بموجب قانون الإقليم بشرط احترام الدستور الاتحادي وتقاليد وعادات سكان الأقاليم للدولة الاتحادية.
سادساً:_
على جميع المواطنين الأجانب المقيمين بصورة دائمة أو مؤقتة في أي إقليم من أقاليم الدولة الاتحادية الإلتزام بتسجيل أنفسهم وفقاً للوثائق التي يحملونها أو جوازات سفرهم أثناء دخولهم أو خروجهم من الإقليم وفقاً للقانون والنظام المتبع في الأقاليم.
سابعاً:_
تمنح القوانين لأقاليم الدولة الاتحادية حق اللجوء السياسي وفقاً للدستور الاتحادي لأي أجنبي بسبب الاضطهاد أو القهر أو الظلم أو المعتقدات السياسية أو الدينية بعد أن تتأكد الدولة الاتحادية وفقاً للطرق الدبلوماسية عن ذلك ويتم البت في ذلك قبل المجلس الأعلى للدولة الاتحادية.
ثامناً:-
يجوز لأي إقليم من أقاليم الدولة الاتحادية إبرام عقود عمل وفقاً لحاجته من العمالة مع أي دولة من دول العالم وبشروط وفترات محددة لا تتجاوز العام الواحد فقط قابلة للتجديد إذا دعت الضرورة ذلك وحاجة الإقليم لهذه العمالة.
تاسعاً:-
حق التنزه والاستجمام مكفول للأجانب المقيمين في الإقليم أسوة بمواطني الإقليم في أي ولاية من الولايات الساحلية أو الزراعية مع احترام الآداب العامة للمواطنين بعدم تعاطي المشروبات الروحية جهاراً أمام مواطني الإقليم أو أي تصرفات تخدش الحياء التي تتنافى مع الأخلاق والآداب العامة.
عاشراً:-
يتمتع الأجانب المقيمون في الإقليم بالرعاية الصحية أسوة بمواطنون الإقليم كحق مكفول بموجب الدستور الإتحادي.
أحد عشر :-
يتمتع المقيمون الدائمون من الأجانب باستلام المعونات والمعاشات والضمان الاجتماعي أثناء عملهم في الإقليم بموجب الأسس والتشريعات التي تقرها الأقاليم.
أثنى عشر :-
يتمتع الأجانب المقيمون بصورة دائمة في الإقليم بحق السكن على أن يحرصوا على المساكن المقدمة لهم وأن يراعوا الانتفاع بالمباني السكنية التي تقدمها لهم حكومة الإقليم والتي ستكون في أماكن محددة يتولى الإقليم حمايتها أمنيا.
ثلاثة عشر :-
للأجانب المقيمين بصورة دائمة في الإقليم حق مزاولة شعائرهم الدينية والمحافظة على السكينة العامة وتجنب إثارة الأحقاد والمشاحنات والعداوات مع الآخرين الغير معتنقين لمعتقداتهم وأي إخلال بحرية المعتقد سيكون المخل عرضة للمساءلة أمام القانون.
رابعة عشر:-
للأجانب حق إبرام عقود الزواج فيما بينهم بموجب عقيدتهم الدينية ويتمتعون بالحقوق ويتحملون الواجبات في علاقات الزواج والأسرة على قدم المساواة مع أي أديان أخرى تقيم في الاقاليم.
خامس عشر:-
الحرمة الشخصية وحرمة المسكن والحقوق الشخصية الأخرى مثل الرسائل البريدية أو الاتصالات التلفونية عبر شبكة التواصل الاجتماعي لجميع الأجانب المقيمين في الأقاليم محمية وفقاً للنظام والقانون.
سادس عشر:-
حق التنقل داخل الإقليم من ولاية إلى أخرى مكفول لكافة الأجانب لاختيار مكان الإقامة ويمكن لحكومة الإقليم وضع قيود على ذلك لدواعي أمنية وحماية النظام العام والحقوق والمصالح المشروعة لسكان الإقليم إذا ما يخل ذلك بالصحة أو الأخلاق أو أي شيء من شأنه المساس بالعادات والتقاليد لسكان الإقليم.
سابعة عشر :-
الأجانب المقيمون في الإقليم ما عليهم من ضرائب ورسوم للجهات المختصة في الإقليم فيما يتعلق بنشاطهم التجاري أو أقامتهم بموجب القوانين السارية في الإقليم.
ثامنة عشر:-
يتمتع الأجانب في الإقليم بحق مراجعة المحاكم وغيرها من هيئات ومؤسسات الدولة الاتحادية في كل ما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية وكافة الحقوق القضائية0
تاسعة عشر :-
لا يحق للأجانب المشاركة في الانتخابات التشريعية أو الاستفتاء أو الاقتراع أو الترشيح في المجالس البلدية ومجلس النواب أو شغل أية وظيفة أو منصب في أجهزة سلطة الدولة الاتحادية أو المحلية.
عشرون:-
يسمح للأجانب الدخول إلى أراضي أي إقليم من أقاليم الدولة الاتحادية بموجب جوازات السفر أو الوثائق التي يحملونها وفقاً للدستور الاتحادي وقوانين الإقليم المستمدة من القوانين والأعراف الدولية.
إحدى وعشرون:-
لا تسمح حكومة الإقليم بدخول الأجنبي إذا اثبت أثناء عليه إقامته السابقة خرقه للتشريعات والقوانين الجمركية أو قدم معلومات وبيانات كاذبة عن نفسه أو أن بقاؤه في الإقليم يمس أمن الدولة الاتحادية.
أثنى وعشرون:-
يسمح للأجانب مغادرة الإقليم بموجب جواز السفر أو الوثائق التي دخل بها الإقليم ويستثنى من ذلك بمنعه من الخروج في الحالات التالية :-
1- إذا وجد ما يثبت وجود دعوى قضائية عليه أمام إحدى محاكم الإقليم ( ولاية).
2- إّذا أقترف جريمة بحق أشخاص من سكان الإقليم ويحاول الهروب.
3- إذا كان خروجه يتعارض ومصالح أمن الدولة الاتحادية وأمن المجتمع الدولي لعلاقته بشبكات الإرهاب.
4- إذا كانت عليه التزامات مالية لم يؤدها لهيئات ومؤسسات الدولة الاتحادية أو الإقليم.
ثلاثة وعشرون:-
تنظم تشريعات وقوانين الإقليم قواعد دخول الأجانب (ترانزيت) أي المرور بالطائرة عبر أراضي الإقليم وفقاً للأنظمة والقوانين المتعارف عليها دولياً وفي حالة المخالفة تفرض عليهم عقوبات إدارية ومنها الغرامة والمنع من دخول الإقليم لمدة يحددها القانون.
أربعة عشرون:-
يحق لحكومة الإقليم طرد الأجنبي في حالة عدم التزامه بقواعد الإقامة بعدم تجديد جواز السفر أو الوثائق الخاصة به أو تقليص مدة الإقامة وتقيد إقامته في مكان محدد إلى حين ترحيله من الإقليم.
خمسة وعشرون:-
يحق للدولة الاتحادية طرد الأجنبي قسراً إذا تعارضت أعماله مع مصالح أمن الدولة الاتحادية أو قام بارتكاب أفعال فظيعة تخل بالشرف والأمانة وتشويه صورة النظام بالقول أو الفعل بتحطيم الشعارات الوطنية المجسمة في الشوارع العامة وإذا رفض الخروج وقاوم السلطات ويصدر أمر توقيفه من النائب العام وتقديمه للمحاكمة الإدارية وفرض عقوبات تأديبية بحقه وطرده وتسجيله من غير المرغوب فيهم بدخول أراضي الدولة الاتحادية بمختلف أقاليمها.
ستة وعشرون:-
لا ينطبق هذه القانون على السفارات والقنصليات الأجنبية والموظفين من رؤساء البعثات الدبلوماسية والموظفين المساعدين للبعثات الأجنبية وفقاً لما تنص عليها المواثيق الدولية لما يتمتعون به من امتيازات وحصانات كفلها القانون الدولي.
هذه أهم النقاط على سبيل المثال لا الحصر حول الوضع القانوني للأجانب في أقاليم الدولة الاتحادية اليمنية وأنا على ثقة إذا ما أخلصت النواية في وضع الرجل في المكان المناسب دون محاباة أو مجاملة أو علاقات قبلية سيكون لهذه الأقاليم دور كبير في الارتقاء المناسب إلى مصاف الدول المتقدمة وهذا يعتمد على حنكة القائد الجسور رئيس الجمهورية عبد ربه منصور.
عميد متقاعد
مقالات أخرى