- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة في الجنوب واليمن
- طارق صالح يحتفل بذكرى 26 سبتمبر دون صور للعليمي
- حملة رقابة وتفتيش على الفنادق والمنشآت السياحية بالمكلا
- اختتام دورة تدريبية لرواد الأعمال والباحثين عن عمل في "العادات الـ7" بالمكلا
- عبد الملك الحوثي : الشمال حق (جدي) والجنوب سأستعيده
- (بن مبارك) في محاولة أخيرة لإقناع مأرب بتوريد الأموال
- المجلس الرئاسي يتفاخر بإنجاز فرن (كدم) في معاشيق بعدن
- منظمة دولية تطالب بإعادة النظر في اتفاقية الوحدة اليمنية "وثيقة"
- تقرير خاص لـ"الأمناء" يستعرض دلالات تصريح المبعوث الأمريكي بأن واشنطن لا تريد العودة إلى الحرب ولو مؤقتًا
- الجماهير تعزف سيمفونية السلام في عاصمة المحبة والوئام ..الانتقالي يعيد للرياضة في الجنوب مكانتها
أصدر وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم عبدالله السقطري، القرار الوزاري رقم (34) للعام 2023، بشأن فتح موسم اصطياد الشروخ الصخري في المياه البحرية لليمن.
وحدد القرار مقتضيات والاجراءات الواجب تنفيذها من قبل كافة الصيادين، منذ بدء سريان القرار الذي دخل حيز التنفيذ رسمياً اليوم 3 اكتوبر وحتى إشعار آخر.
ونص القرار بعد الديباجة والخلفيات القانونية التي استند عليها، كالتالي :
المادة (1) : يُفتح بمقتضى أحكام هذا القرار موسم اصطياد الشروخ الصخري في المياه البحرية للجمهورية اليمنية مع مراعاة استمرارية متابعة الموسم بشكل شهري.
المادة (2) : يمنع اصطياد او تجميع او استلام او تحضير او تسويق إناث الشروخ الصخري الحاملة للبيض او المخلوق بيضها او صغار الشروخ التي تقل قياساتها وطولها عن تسعة عشر (19) سنتي متر ويجب إعادتها إلى البحر فور اكتشاف تواجدها ضمن الصيد.
المادة (3) : يُمنع إصطياد الشروخ الصخري بالوسائل الضارة مثل شبك القاع او الغوص او وسائل أخرى ضارة.
المادة (4) : رفع الإحصائيات والكميات المصطادة من الشروخ الصخري إلى الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية.
المادة (5) : على كل المشتغلين في الشروخ الصخري الإلتزام باحكام لائحة تنظيم صيد وتجميع واستلام وتحضير وتسويق الشروخ الصخري النافذة والتوصيات العلمية الصادرة من هيئة أبحاث علوم البحار المرفقة بهذا القرار.
المادة (6) : على جميع الصيادين التقليدين الإلتزام بإنزال إنتاجهم في مراكز الإنزال السمكي الرسمية المحددة من قبل الوزارة وهيئات المصائد السمكية
المادة (7) : يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدورة وحتى إشعارآخر.
المادة (8) : يُبلغ هذا القرار لمن يلزم تنفيذه ويعلن عنه في وسائل الإعلام المختلفة.